السبت، 15 نوفمبر 2008

دفاع متهمي أحداث المحلة يثبت تضارب أقوال الضباط في التحقيقات




الغربية- سلسبيل علاء:


استمعت محكمة جنايات طنطا في القضية الخاصة بأحداث 6 أبريل التي وقعت بالمحلة الكبرى إلى مرافعات أعضاء هيئة الدفاع على أن تستكمل اليوم، وقد بدأت المرافعات بمرافعة أحمد سيف الإسلام والذي دفع بعدم دستورية تشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي شكّلت بقرار رئاسي بقوة القانون تبعًا لمواد: 7و8 و9 و10 و12 و13 من قانون الطوارئ لأنها تعارض مواد 40، 41، 65، 66، 73، 137، 151، 152، 165، 166، 167، 195، من الدستور المصري ودفع بعدم دستورية أمر الحاكم العسكري رقم 1 لعام 1981م بشأن اختصاصات محاكم أمن الدولة طوارئ لتعارضها مع بعض مواد الدستور وعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع المواد 70 و41 و195 من الدستور.

وقرر سيف الإسلام أن تعيين رئيس الجمهورية أعضاء المحكمة وفقًا للمادة 7 من قانون الطوارئ بعد استشارة وزير العدل ووزير الدفاع يُهدر مبدأ استقلالية القضاء والذي لا تكون أحكامه نهائيةً إلا بعد تصديق الحاكم العسكري الذي لا يعد من السلطة القضائية ولا يصح أن يراجع أحكام القضاء.

وأكد سيف أن إحالة رئيس الجمهورية المتهمين من محكمة جنايات أي أمن دولة طوارئ يعدُّ انتهاكًا للحرية الشخصية للمتهمين بناءً على المادة 41 من الدستور، خاصةً أن حكمها لا تصدق عليه بعد ذلك محكمة النقض بل الحاكم العسكري.

قائلاً: "نرجو ألا نضطر إلى إحالة القضية إلى المحكمة الإفريقية، مثلما فعلنا مع 3 قضايا أخرى، وهي متهمو طابا، والتحرش بالصحفيات يوم الاستفتاء، ومذبحة اللاجئين السودانيين التي سيتم الحكم فيها خلال الفترة القادمة"، بالإضافة إلى الدفع بعدم دستورية إنشاء المحكمة بقرار وزير العدل الذي نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 22 بتاريخ 12 مارس 1953م، والذي تم تعديله أكثر من مرة.

مشيرًا إلى أن النيابة العامة قد استمدت صلاحية محكمة أمن الدولة عندما قررت حبس المتهمين 15 يومًا حبسًا احتياطيًّا، رغم أن من صلاحيتها الحبس فقط 4 أيام احتياطيًّا، وقال سيف إن المادة 176 من الدستور نصت على أن الهيئات القضائية لا تنشئ ولا تحدد اختصاصها إلا بقانون، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها الشهير بالفرق بين "بقانون" و"وفقًا لقانون"، وهو ما تم عليه الدفع بعدم دستورية قانون المخدرات.

واتهم سيف النيابة بأنها تقمَّصت دور محامي الشرطة في التحقيقات؛ فهي ليس من صلاحيتها دستوريًّا إحالة المتهمين إلى محكمة أمن دولة طوارئ، كما أنها خلطت بين سلطتي التحقيق والاتهام، وتساءل: لماذا لم يأمر المحقق برفع البصمات من على شاشات الكمبيوتر وبيان ارتفاع السرير الذي ادعت الشرطة أن المتهمين قد أخفوا الشاشات تحتها؛ برغم أن ارتفاع السرير 20 سنتيمترًا وارتفاع الشاشة من الجوانب جميعها من 30 إلى 50 سنتيمترًا!، ولماذا لم تتحرَّ النيابة أقوال أحد المتهمين أنه ذهب يوم الأحداث إلى المقهى فوجدها مغلقة!.

الصورة غير متاحة

المتهمون في قفص الاتهام

وقدم بيان من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 30 أبريل عن الأحداث، مشيرًا إلى أن المجلس حكومي، وأكد البيان أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هي المحرك الأساسي على الأحداث؛ أي أن الحكومة المحرِّضة على التظاهر وليس المتهمون.

وأضاف أن أدلة الثبوت تنقسم إلى 4 أنواع: محاضر التحريات والضبط، والتقارير الفنية، والاعترافات، وشهادة الشهود، مشيرًا إلى أن قرار الإحالة باطل للتجهيل، ومن أعد هذا القرار لم يبذل جهدًا في الكشف عن الاتهامات؛ ولذلك فإن محاضر الضبط تقع بين عدم الجدية أو التزوير أو الكذب.

وطالب سيف من المحكمة تكليف النيابة من استيضاح سفر أحد المتهمين إلى السعودية من مصلحة الجوازات، وكشف سيف عن وجود تناقض واضح في أرقام سجّلات المتهمين بين محاضر التحقيق وكشف السوابق مثل المتهم رقم 25 رأفت محمد فرقم التسجيل في المحاضر 1012 فئة "ب" في حين أن رقمه في كشف السوابق 312!.

كما أن هناك تناقضًا أيضًا في أسماء الشهرة؛ أي أن هناك أخطاءً فادحةً في ذكر البيانات، وقال إن القضية كانت أمام العظماء الخمسة، وهم الضباط الذين أعدوا التحريات ووصفهم بأنهم كانوا يعدون سيناريو فاشلاً مثل المسلسلات الرمضانية.

ودفع سيف بعدم صلاحية محضر التحريات وبشيوع الاتهامات على المتهمين، كما كشف عن تضارب أقوال الضباط في المحاضر المختلفة والتضارب في المعلومات وطريقة الحصول عليها في المحاضر برغم أنهم فريق واحد.

وقد استند أحمد سيف الإسلام في مرافعته على تقريرين كانا قد نُشِرا بجريدة (الدستور) يومي 5 و8 أبريل، وقال إن "التحقيق" الأول أثبت أنه كانت هناك صفقة أمنية مع بلطجية المحلة؛ مثلما يحدث في الانتخابات إلا أن البلطجية رفضوا الصفقة، ولهذا فقد ألقت المباحث القبض على المتهمين لأنهم رفضوا التعاون مع الأمن، وإن التحقيق الذي نُشر بنفس الجريدة يوم 8 أبريل أثبت أن المظاهرات قد اندلعت بعد أن اعتدى ضابط شرطة على سيدة مسنة عصر 6 أبريل بميدان الشونة، وهو ما فجَّر المظاهرات وليس المتهمون!!.

وقد تقدم سيف الإسلام بكتاب من إصدار مركز هشام مبارك للقانون يحوي بياناتِ المركز حول اعتقال والقبض على المتهمين، ونفى سيف الاتهامات الموجَّهة للمتهمين من الأول إلى السابع.

من جانبه أكد هيثم محمدين عضو هيئة الدفاع أن المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم؛ ليستكمل الدفاع مرافعاته بعد أن انتهت المحكمة من إجراءتها لسماع شهود الإثبات والنفي وضم المستندات التي طلبتها هيئة الدفاع، وأن هيئة الدفاع قد استندت لمجموعة من الدفوع الدستورية تطعن في قرارات إنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ والقرار رقم 1 لسنة 1981م بإنشائها وتحديد اختصاصاتها.

وأكد أن الدفاع سيتقدم بحجة بطلان إذن النيابة العامة؛ لعدم جدية التحريات المقدمة من نيابة أمن الدولة وبطلان قرارات القبض والتفتيش للمتهمين، وسوف يقدم الدفاع المستندات التي تقر ذلك ومنها تلغرافات مرسلة من الأهالي إلى النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ومستندات رسمية أخرى؛ تفيد بعدم صحة بيانات عناوين المتهمين المثبوتة بمحضر التحريات ومحاضر الضبط.

وقال سيد فتحي إن هذه القضية تمت صياغتها لإنقاذ الأجهزة الأمنية المحلية من فشلها في السيطرة على الأحداث، وتتم طبقًا لقانون الطوارئ الذي يصادر الحد الأدنى من متطلبات المحاكمة العادلة بمصادرة حق المتهمين في الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، وإدخال عدد من المسجلين خطرًا هدفه تشويه أحداث 6 أبريل التي عكست مدى الغضب الاجتماعي لدى المواطنين من القهر الذي يتعرضون إليه.

وأضاف محمد عبد العزيز عضو هيئة الدفاع أن هذه القضية نموذج من نماذج الاستبداد التشريعي في مصر، خاصةً أن جميع المتهمين يحاكمون أمام محكمة استثنائية، بالإضافة إلى أن القانون الذي يحاكم هو قانون شُرِع منذ عهد الاحتلال، وهو قانون التجمهر؛ فهو قانون مطاط يستطيع المحقق من خلاله ضم أي متهم بمجرد اشتراكه في الأحداث، رغم أن القانون يشترط علمه بالجريمة، ورغم ذلك نجد أن معظم المتهمين يتم إشراكهم في تلك القضايا بموجب المط التشريعي في القانون بالإضافة إلى أن المحكمة التي تحاكم المتهمين هي محكمة استثنائية لا يطعن على أحكامها؛ اللهم إلا التظلم للحاكم العسكري، وهو بطبيعة الأمور تظلم ورقي؛ يذهب في النهاية إلى موظف إداري؛ يقوم عادةً بحفظه بل عدم الرد عليه.

بالإضافة إلى كل ذلك نجد أن كثيرًا من القضايا تعتمد بالأساس على تحريات المباحث وهي تحريات في الأساس سياسيةً، وليست تحرياتٍ مبنيةً على الجزم واليقين، وتعتمد على الشيوع في الاتهامات لمجرد تقفيل المحاضر وينال الضباط رضا القيادات، في حين أن المجرم الحقيقي هو الأمن، سواءٌ الأمن السياسي المتمثل في مباحث أمن الدولة والتي وضعت التحريات أو الأمن الجنائي القائم على تخريب المحلة؛ بواسطة بلطجية الذي يحضرهم ويدرِّبهم على عمليات التخريب قبلها بأيام، والمتهمون ليست لهم أي تيارات سياسية، ومصير هذه القضايا هي فقط التعذيب النفسي للأهالي.

ليست هناك تعليقات: